السيد عبد الأعلى السبزواري
572
جامع الأحكام الشرعية
تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة . ( مسألة 122 ) : حدّ الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهرا ، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع . الحضانة : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى ، والأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا . وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت ، ولا بد من مراعاة الوظائف الشرعية وآدابها في مدّة الحضانة بالنسبة إلى الطفل . ( مسألة 123 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى بها إلى أن يبلغ من الوصيّ للأب ومن الجدّ والجدّة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت ، وإذا ماتت الأم في مدّة الحضانة فالأب أولى بها من وصيّها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ، ومع فقده فالوصيّ لأحدهما ومع فقده يكون حق الحضانة للأقرب من الأقارب فالأقرب . ( مسألة 124 ) : تنتهي الحضانة إذا بلغ الولد رشيدا وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو من غيرهما . ( مسألة 125 ) : لو طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها يسقط حق الحضانة ولكن الأولى التراضي . ( مسألة 126 ) : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق وجه والاحتياط في التصالح والتراضي .